الشيخ الطوسي
99
الخلاف
مسألة 113 : إذا كان عنده سلعة ستة أشهر ، ثم باعها استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة ، وعلى من أوجب فيها بنى على الأول . وقال الشافعي : بنى على حول الأصل ( 1 ) ، وهذا وفاق على مذهب من أوجب في مال التجارة الزكاة ، فأما من لا يوجب ، فلا يصح ، ويبني على أنه لا زكاة في مال التجارة ، وقد مضت فيما تقدم . مسألة 114 : إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان ، مثلا اشتراها بمائتي درهم أو بعشرين دينارا ، ثم حال الحول ، قومت السلعة بما اشتراها به ، ولا يعتبر نقد البلد . وإن لم يكن نصابا فلا يلزمه زكاته ، إلا أن يصير مع الربح نصابا ، ويحول عليه الحول . وبه قال الشافعي ، إلا أنه قال : إن كان الثمن أقل من نصاب ، فيه وجهان : أحدهما يقوم بما اشتراها به ( 2 ) . وقال أبو إسحاق : يقوم بغالب نقد البلد ( 3 ) . ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراها به ( 4 ) . وقال محمد : يقوم بغالب نقد البلد ، وبه قال ابن الحداد ( 5 ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأم 2 : 47 ، ومختصر المزني : 50 . ( 2 ) الأم 2 : 47 - 48 ، ومختصر المزني : 50 - 51 ، والمجموع 6 : 65 ، وفتح العزيز 6 : 70 ، والمغني لابن قدامة 2 : 626 . ( 3 ) الأم 2 : 47 - 48 ، والمجموع 6 : 66 ، وفتح العزيز 6 : 70 ، والمبسوط 2 : 191 ، وبدائع الصنائع 2 : 21 ، وتبيين الحقائق 1 : 280 ، وحاشية تبيين الحقائق 1 : 280 . ( 4 ) تبيين الحقائق 1 : 280 ، وحاشية تبيين الحقائق 1 : 280 . ( 5 ) مشترك بين شخصين مالكي المذهب وآخر شافعي ، والظاهر هو : محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكتاني المصري الشافعي المعروف بابن الحداد ، ولي القضاء بمصر له أدب القضاء ، والفتاوى ، وجامع الفقه وغيرها مات سنة 344 ه وفيات الأعيان 1 : 589 ، وتذكرة الحفاظ 3 : 108 ، وشذرات الذهب 2 : 367 ، وطبقات الشافعية : 21 . ( 6 ) المجموع 6 : 64 ، وفتح العزيز 6 : 70 ، والمبسوط 2 : 191 ، وبدائع الصنائع 2 : 21 ، وتبيين الحقائق 1 : 279 ، والمغني لابن قدامة 2 : 626 .